منتديات طلاب الجزائر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب الجزائر

منتدى خاص بكل الطلبة الجامعيين


    القروض

    khalas
    khalas
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 25
    نقاط : 84
    التقييم : 0
    تاريخ التسجيل : 18/03/2010
    العمر : 33

    القروض Empty القروض

    مُساهمة من طرف khalas الجمعة أبريل 23 2010, 23:08

    نظرة
    عامة حول القروض :






    الإقراض
    هو المحور الرئيسي لعمل البنك التجاري ، إدا تعتبر القروض المورد الأساسي الذي
    يعتمد عليه البنك في إيراداته حيث تمثل الأكبر من الاستخدامات ، و القروض هي التي
    تمكن البنك أساسا من دفع الفوائد المستحقة للموردين لديه ، و من تدبير قدر ملائم
    من الربح مع إمكانية احتفاظ البنك بقدر من السيولة لمواجهة السحب من العملاء .


    و
    يتعين على كل بنك رسم سياسة معينة للإقراض يثبت فيها اتجاهات و كيفية استخدام
    الأموال و الأسس المرسومة لها ، ولا يستطيع أي بنك تحقيق أهدافه دون أن يضع شروط و
    مراحل منع القروض و كذلك البحث عن مصادر ملائمة تمكنه كمن إنتهاج سياسة اقراضية
    ناجحة . إذن فماهي القروض .
















































































    10





    المبحث الأول : مدخل نظري للقروض


    المطلب الأول : تعريف القروض :


    أ – التعريف اللغوي للقرض :


    إن كلمة" قرض " ترجع إلى الكلمة
    اللاتينية CREDERE""[1]
    التي
    تعني منح الثقة " FAIRECONFIANCE " على اعتبار أن الثقة هي أساس كل قرار قرض و هي من
    الناحية المالية تعني الثقة بملائمة شخص ما أو مؤسسة ما كما تعني المدة الزمنية
    الممنوحة قبل التسديد كما يقصد به أيضا الأموال الممنوحة بغرض استرجاعها بعد مرور
    فترة زمنية معينة .


    من هنا
    يمكن أن نعبر عن القرض بالمعادلة التالية : القرض = ثقة + زمن + تعهد ، بمعنى أن إقراض
    شيء ما مثل المال يعني وضع المقترض لثقته في المقترض الذي يتعهد بإرجاع الشيء محل الاقتراض
    بعد مرور مدة متفق عليها


    ب- التعريف
    القانوني للقرض
    :


    - هو مبادلة مال حاضر بوعد وفاء ( تسديد أو
    دفع ) مقابل أي أن يتنازل أحد الطرفين مؤقتا للطرف الآخر عن مال على أمل استعادته
    فيما بعد و الذي يدعو إلى هدا إنما هي الثقة


    - له معنى واسع : يعني تسليم الغير مالا
    منقولا أو غير منقول على سبيل : الدين ، الوديعة ، الوكالة ، الإيجار ، الإعارة ،
    الرهن ، أو لإجراء عمل (مأجور أو غير مأجور ) في جميع تلك الأحوال يتعلق الأمر
    بتسليم مؤقت للمال أي مع نية استعادته[2] .


    ج- التعريف
    الاقتصادي للقرض
    :


    - هو عقد يتعهد بموجبه شخص يسمى الدائن بأن
    يتنازل على مبلغ من المال لصالح شخص آخر يسمى المدين و أن يلتزم بتسديده وفقا
    للمدة الزمنية المتفق عليها [3].


    المطلب
    الثاني : مصادر القروض
    :


    يعتبر
    البنك كوسيط بين دوي العجز المالي و دوي الفائض المالي ، أي أن البنوك تعتبر مكان التقاء
    العرض و الطلب على الأموال حيث يقبل الودائع و يكون مدينا بقيمتها و يقرض الأموال
    و يكون دائن بقيمتها و لاكن يكون البنك قادرا على تقديم القروض للغير يجب أولا أن
    تتوفر لديه مصادر و أهمها الودائع بالإضافة إلى المصادر الثانوية نسبيا لحراس
    المال ، القروض المصرفية ، الاحتياطات و الأرباح غير الموزعة .


    1-
    الودائع
    :


    هي دين بذمة المصرف ، أي رصيد موجب للمودع و الودائع تكون :


    * إما
    بشكل نقود : في هده الحالة يمتلكها البنك و يتصرف بها لقاء الاعتراف بدين و
    بالتالي فهي تقضي على أخطر ظاهرة اقتصادية و هي الاكتناز .


    * بشكل
    قيم منقولة : تبقى ملك للزبون و يديرها البنك ليتول تحصيل قيمتها في الموعد أو
    تحصيل فائدتها السنوية لصالح حساب الزبون


    ومن
    أنواع الودائع لدى البنوك :


    أ- ودائع
    عند الطلب
    : هده الودائع هي دائما تحت تصرف أصحابها يمكنهم اللجوء إلى
    سحبها كليا أو جزئيا متى شاءوا دون الإشعار مسبقا ، من هده الخاصية فإن البنك لا
    يدفع أي فوائد مقابل هدا النوع من الودائع و من الأنواع الفرعية لها :


    - حساب
    الصكوك : و نفتح من أجل الأفراد العاديين و المعنويين من أجل تلبية حاجياتهم
    الآتية من





    السيولة
    ، و يجب أن يظل رصيد الحسابات دائنا و لا يمكن لزبون أن سحب مبلغ يفوق رصيده[4].


    - الحساب
    الجاري : له نفس خصائص حساب الصكوك ، و لكنه يفتح لفائدة التجار و الصناعيين لاستعماله
    في عملياتهم المهنية ، و ينبغي أن تكون هده الحسابات مفصولة عن حساباتهم الشخصية
    كأفراد عاديين و من خصائصه الأساسية إمكانية أن تكون مدينا تبعا لتدفعات المالية
    لصاحب الحساب ، و هدا يعني أن البنك يسمح له بالسحب على هدا الحساب حتى و لو لم
    يكن به أي رصيد [5].


    - حساب
    التوفير : و هو خاص بأشخاص الطبيعيين وليس فيه دفتر صكوك و بمقتضاه تسجيل حركات
    السحب والإيداع في دفتر يفتح لفائدة الزبون و بشكل شخصي و تعطى لقائ الحساب فائدة
    هدا بالإضافة إلى مزايا أخرى في شكل حوافز .


    - حساب
    التوفير السكني : يشبه الحساب السابق لكنه يمنح لصاحبه عند توفر شروط معينة فرصة
    الحصول على قرض من نفس البنك قصد بناء أو شراء مسكن و هدا الحساب مخصص أصلا لدوي
    المداخل المحدودة لكي يدعوا مدخراتهم في البنك بدلا من الاحتفاظ بها في بيوتهم .


    ب- الودائع
    لأجل
    : هي تلك الودائع التي يضعها أصحابها في البنوك لفترة من الزمن و لا
    يمكن لهم سحبها إلا بعد انقضاء الفترة و تقديم إشهار للبنك بتاريخ السحب و على هدا
    الأساس ، و تعتبر الودائع لأجل من التوظيفات السائلة قصيرة الأجل [6]و تشمل
    هده الأنواع :


    -
    الحسابات الجارية : يتعلق بودائع لا تقل مدة استحقاقها عن شهر واحد ، تسترد
    الوديعة في نهاية المدة بإضافة إلى الفائدة أما إدا كان الاسترداد قبل نهاية المدة
    فيكون بدون فائدة و يعطى البنك للمودع سند يثبت حقه يسمى صك الوديعة .


    -
    الأدونات : هي إثبات للبنك لديه اتجاه أصحابها الدين أقرضوه فهي تمثل اعترافا
    باستلام ودائع لأجل كما أنها تعطى فوائد تصاعد تبعا لأجل السند


    -
    ودائع بإخطار : وهي ودائع لأجل يمكن السحب منها بإخطار البنك مسبقا فعندما نجد
    وديعة بإخطار أسبوع فهدا يعني أن صاحب الوديعة لا يمكن سحبها إلا بعد إشعار البنك
    بأسبوع قبل تاريخ السحب و الهدف من دلك تجنيب البنك مخاطر السحب المفاجئ .


    2- رأس
    المال
    :


    يمثل المبالغ المدفوعة من طرف المساهمين في
    تأسيس البنك سواءا كانوا أفراد أو بنوك أخرى أو الدولة ، و يمكن أن تنشئ الدولة
    بنكا و تمول رأسمالية بالكامل .


    3- القروض
    المصرفية
    :


    قد يواجه البنك عدم كفاية موارده لتغطية أي
    زيادة في طلب على نقود أو الإءتمان في السوق ، و التي قد تكون مفاجئة ، بمعنى قدرة
    البنك على تمويل هده الاحتياجات من إمكانياته الذاتية فيلجأ إلى BC أو البنوك أخرى لتوفيرما
    يكفي حاجياته .


    4- الاحتياطات
    و الأرباح غير الموزعة
    :


    و هي عبارة عن الاحتياطات التي قام البنك
    بحجزها من أرباحه عبر دورات سابقة ، و التي تراكمت في شكل احتياطات ، و هو يمثل التزاما
    ماليا على البنك اتجاه المساهمين ، و الهدف من وراء حجز الأرباح هو تقوية المركز
    المالي للبنك أمام عملائه ، و لتمويل المشاريع المكلف بها .


    المطلب
    الثالث : أنواع القروض
    :


    هناك عدة تقسيمات للتسهيلات المصرفية ، تبعا
    للمعيار المتخذ كأساس للتصنيف سواء من حيث المدة ، الغرض الضمان ، النشاط الممول .


    1- من
    حيث النشاط الممول
    : تنقسم القروض إلى :









    قروض إنتاجية :
    و هي تلك القروض
    التي تقدمها الدولة و المؤسسات المالية و المصرفية ، و يكون هدفها تمويل النشاط الاستثماري و
    الإنتاجي خاصة .


    قروض استهلاكية : و هي تلك القروض
    التي يكون هدفها تشجيع الاستهلاك خاصة كالبيع بالتنشيط


    2- من
    حيث الغرض
    : تصنف إلى مايلي :


    قروض
    تجارية
    : هدفها تمويل جميع أوجه النشاط التجاري .


    قروض صناعية : هدفها تمويل مختلف الأنشطة
    الصناعية ( إنتاج ، استهلاك ، تجديد ، إنشاء ، تجهيز ..)


    قروض زراعية : هدفها تمويل الأنشطة الفلاحية و
    ما يرتبط بها .


    قروض عقارية : هدفها تمويل الأنشطة ذات العلاقة
    بالعقارات من مباني ، أراضي ، و إقامة المنشآت الكبرى


    قروض شخصية : و هي تلك المقدمة للأشخاص لسد
    النقص في احتياجاتهم المختلفة و كدا تلك المقدمة لأصحاب الحرق البسيطة .


    3- من
    حيث الضمان
    : هناك نوعين أساسيين هما :


    أ- القروض الغير مكفولة بضمان معين : الأصل
    أن البنك لا يقدم قروضا بدون ضمان ، لكنه قد يلجأ إلى تقديم هدا النوع من القروض
    في بعض الحالات كأن يكون عملية من النوع الدي يقترض باستمرار منه ( البنك )
    و لدلك فهو يكون على إطلاع و
    على علم بمركزه المالي و بإمكانيته و بقدراته المالية على التسديد ،
    لدلك يقوم البنك بفتح إعتماد لعميله لتمكينه من السحب متى شاء من البنك ضمن مبلغ و
    مدة معينين ( متفق عليهما ) ، و عادة تعمد البنوك عند منحها هدا النوع من القروض
    إلى وضع الشرطين التاليين[7] :


    * الشرط
    الأول
    :


    ) Com pensatoire BA LANCE
    و هو ما يعرف بالرصيد المعوض ( و الذي بمقتضاه ينبغي على العميل أن يترك في
    حسابه الجاري لدى البنك نسبة مئوية معينة
    ( 10% ، 20 %) من قيمة الاعتماد
    أو القرض الممنوح بالفعل .


    * الشرط الثاني :


    وهو وجوب
    قيام العميل بسداد قروضه مرة واحدة على الأقل كل سنة و كل دلك لتبيان أن القرض هو
    من النوع القصير الأجل و أن العميل لا يمكن أن يتخذ منه كمصدر لتمويل استثماراته .


    وتجدر الإشارة إلى أن
    البنك كثيرا ما يشترط على مدينه بضرورة إتباع سياسات مالية معينة طوال فترة القرض (
    غير المضمون ) كالمحافظة على درجة معينة من السيولة و عدم التوسع في الاقتراض
    ...إلخ و هي تعتبر سياسات مالية وقائية للبنك لتجنبه خطر عدم قدرة العميل على
    الوفاء بديونه .


    و عادة ما تكون القروض
    غير المضمونة مرهونة بقيود معينة منها :


    - وضع حد أقصى للقروض غير المضمونة الممنوحة
    لعميل واحد .


    - تقديم هدا النوع من القروض بناءا على وضعية
    و حالة المركز المالي للعميل .


    - الظروف التجارية ، الائتمانية و الاقتصادية
    السائدة ، حيث تتأثر سياسة البنك في مجال منح الائتمان تبعا لهده الظروف التي يمكن
    أن تدفع البنك إلى التفاؤل حول مستقبل الأحوال الاقتصادية و من ثم التوسع في منح الائتمان و البحث عن
    مجالات لإستثمار أمواله أو العكس تماما في حالات التشاؤم حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية
    .





    ب- القروض
    مكفولة بضمان
    :


    البنوك يمكن أن تقدم قروضا بدون ضمان تتم بمجرد التوقيع للسند من قبل
    المقترض ، و لاكن إلى جانب دلك البنوك التجارية تقدم قروضا بضمانات مختلفة ، ولعل
    دلك يرجع إلى مايلي :


    - ضعف المركز المالي للعميل ما يضطر البنك على
    طلب ضمانات معينة لقاء تقديمه للقروض . - طلب القروض بمبالغ كبيرة تلزم البنك على فرض
    شروطه المتعلقة بالضمانات خاصة عادة ما تطلب البنوك من المشروعات الصغيرة تقديم
    الضمان لان هده الأخيرة غالبا ما تتعرض لأخطار تفوق تلك التي تتعرض لها المشروعات
    الكبيرة ، و يمكن تقديم القروض المكفولة بضمان إلى نوعين:


    ب-1 : القروض المكفولة بضمان شخصي
    :و فيه يتدخل شخص آخر خلاف المقترض و يتعهد بالسداد في حالة عجز المقترض و يشترط
    البنك في هده الحالة تمتع الشخص الضامن بالقدرة على الوفاء .


    ب-2 : القروض المكفولة بضمان أصل معين
    : عادة ما تلجأ البنوك إلى منح القرض بضمان حقيقي ، و دلك لكي تزيد من الوقاية التي
    تجنبها من خطر عدم التسديد الذي يمكن أن يقع فيه العميل ، على إعتبار أن العميل
    إدا عجز عن السداد يمكن للبنك أن يستولي على الأصل المعين و يستخلص من قيمته مقدار
    دينه ، فإدا زادت القيمة عن مقدار الدين أعيدت هده الزيادة إلى المدين ، أما إدا
    لم تكف قيمته لسداد دينه فإن زادت القيمة عن مقدار الدين أعيدت هده الزيادة إلى
    المدين ، أما إدا لم تكف قيمته لسداد دينه
    فإن البنك يشترك مع الدائنين الآخرين للحصول على أموالهم من الأصول الأخرى غير
    المرهونة .


    ولعل أهم الضمانات أو
    الأصول التي يمكن للعميل أن يقدمها كضمان للحصول على قروض مايلي :


    - حسابات العملاء المدينة – الإستثمارات
    الثابتة – أوراق القبض – الأوراق المالية


    - البضائع و السلع و مستنداتها ( بوليصة الشحن
    ، إيصال الإيداع ، إيصال الأمانة ...الخ )


    - علما أن البنوك لا تقدم قروضا بنفس بنفس
    مبلغ أو قيمة الأصل موضوع الضمان عند إبرام العقد ، بل بمبلغ أقل من قيمة الأصل
    تجنبا لانخفاض قيمة الأصل المرهون مع مرور الزمن و دلك بنسبة معينة تسمى نسبة
    التغطية و التي عادة ما تقدر بـ 25 % على الأقل
    ، أي أن القرض المضمون يساوي 75 % من قيمة الأصل
    موضوع الضمان .



    4- من
    حيث المدة أو الدورة
    :



    حسب هدا المعيار أن نميز نوعين أساسيين للقروض و هما : قروض الاستغلال و
    قروض الاستثمار



    أ- قروض الاستغلال
    أو القروض قصيرة الأجل
    :



    و هي تلك
    القروض الموجهة لتمويل الجانب الاستغلالي في المؤسسة و التي عادة ما تكون لمدة
    قصيرة لا تتجاوز سنتين أو بالأخرى تتراوح بين الشهر و السنتين كحد أقصى و عادة ما
    يتم الوفاء به في ذهابه العملية المستهدف تمويلها .



    يضم القرض قصير الأجل عدة أنواع نذكر منها :


    الخصم
    : هو قيام البنك بشراء ورقة تجارية من حاملها قبل موعد استحقاقها مقابل الحصول على
    جزء من قيمتها و تسمى عمولة التحصيل ، أما القيمة التي يحصل عليها الحامل فتسمى
    القيمة الحالية و تساوي الفرق بين القيمة الاسمية
    للورقة و عمولة التحصيل التي يحصل عليها البنك لقاء قيامه بعملية الخصم للورقة و
    بالتالي يتم إنتقال ملكيتها من حاملها إلى البنك .


    تعتبر عملية
    الخصم نوع من القروض قصيرة الأجل الممنوحة من طرف البنوك عن طريق شراء أوراق
    تجارية من حاملها ( كميالة ، سند الأمر ...) و منح سيولة لهم لمواجهة صعوبة
    الخزينة ، و هكذا يتم إنتقال ملكية
    الورقة التجارية من حاملها إلى البنك الذي يقوم بتحصيل قيمتها من المدين عند بلوغ
    أجل الاستحقاق .


    إعتمادات الصندوق : سميت بهدا الاسم لارتباطها
    بالصندوق ، و يكون الهدف منها تمويل صندوق •


    الزبون و تلبية حاجياته
    الآتية[8] ، حيث
    بموجبها يتعهد البنك بتقديم المال للزبون مقابل وعد بالتسديد مع فائدة و لها عدة صور .


    •1 إعتماد البريد الوارد
    (
    Le
    crédit courrier
    ) : و بموجبهيقوم
    بدفع البنك قيمة الشيك إلى المستفيد حتى في حالة عدم كفاية رصيد الزبون ( صاحب
    الشيك ) بشرط أن يوفي الأخير بالمبلغ خلال يوم أو يومين .


    •2 إعتماد الموسم ( Saisonnier Le crédit) : هو تسليف على الحسابالجاري قد يمتد إلى
    تسعة أشهر يمنح للمؤسسات التي تكون دورة إنتاجها و مبيعاتها موسمية و هدفه مواجهة
    تكاليف الموارد الأولية أو النقل ...


    •3 تسهيلات الصندوق
    : (
    Les
    Facilites de caisse
    ) : تمنح للمؤسسات التي
    تواجه عجز مؤقت في خزينتها في حالة عدم قدرتها على تسديد ديون المورد ، وتتم هده
    التسهيلات بواسطة التوطين أو الكشوف و تكون لعدة أيام ( تكون عادة في أواخر الشهر
    ) .


    •التوطين : ( La Domiciliation ) : إن توطين الورقة التجارية يعني تحديد إسم
    البنك و رقم حساب البريد الجاري الذي تخصم فيه الورقة التجارية أو تصب فيه .


    المكشوف : ( Le découreert) : إن السحب على المكشوف معناه دلك المبلغ الذي يسمح البنك لعميله
    بسحبه بما يزيد عن رصيد حسابه الجاري ، أي بما يزيد عن رصيده الدائن ، و يتم هدا
    النوع من السحب وفق شروط منها الحد الأقصى المسموح به للسحب و الاتفاق المسبق على
    معدل الفائدة بين البنك و المؤسسة و بمجرد عودة رصيد حساب المؤسسة من مدين إلى
    دائن تتوقف هده الأخيرة عن دفع الفائدة و تصل مدة المكشوف إلى سنة .


    •4 بطاقات الإءتمان
    (
    Les
    cartes de crédit
    ) : عبارة عن بطاقات
    شخصية صغيرة ، تصدرها البنوك أو منشآت تمويل
    دولية و تمنحها للأشخاص الدين لديهم
    حسابات مصرفية مستمرة تحمل البطاقة إسم و عنوان صاحبها و بواسطتها يتم
    تسديد المشتريات في حدود مبلغ معين بدون دفع نقود و
    دون تحرير شيك إذ يكفي إظهارها للبائع و التوقيع على قائمة المشتريات و يقوم
    البائع بإرسال نسخة من هده القوائم إلى البنك الذي أصدر البطاقة ليحصل على قيمتها
    و في نهاية كل شهر يقوم البنك بحساب مجموع القوائم التي وقعها عميله و خصمها من
    حسابه الجاري لديه[9] .


    •5- القروض الشخصية
    (
    Les
    prêt personnels
    ) : و هي حالة خاصة
    للإقراض لا يشترط فيها حيازة حساب جاري إذ
    يكفي حساب الصكوك ، و هي تقدم الأشخاص لديهم دخل ثابت كالموظفين و المتقاعدين و
    غيرهم ، و مقدارها يتناسب مع الدخل السنوي للمستفيد و يتم تسديد القرض بأقساط
    شهرية لمدة سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى[10]


    • الإعتماد بالقبول
    : (
    Le
    crédit par acceptante
    ) : و يسمى أيضا الاعتماد
    بالتعهد الذي بموجبه يضع البنك و وثيقة أو ضمانة و ليس المال تحت تصرف عميله
    لتمكينه من الحصول على الأموال التي يحتاج إليها و يتم دلك بأن يقوم العميل بسحب
    كمبيالة موقعة من طرف البنك و من ثمة تصبح الكمبيالة قابلة للتحصيل في أي مصرف آخر
    و نلاحظ أن هدا الإعتماد بديلا للسحب على المكشوف إذ أن البنك يخدم زبونه لا يمنحه
    المال و إنما التوقيع .


    الإعتماد
    المستندي
    : ( Les cridits documentaires) :
    بموجبه يستطيع البنك أن يحصل محل المستورد في تسديد ثمن السلعة المستوردة من طرف
    الزبون للمصدر الأجنبي و دلك بواسطة تقديم الوثائق التي تثبت إرسال السلع
    بالمواصفات المتفق عليها في العقد ، و يعتبر الإعتماد المسندي من أشهر الوسائل
    المستعملة في تمويل الواردات نظرا لما تقدمه من ضمانات للمصدرين و المستوردين على
    حد سواء .


    و تنتج عن عملية فتح
    الإعتماد المسندي للمستورد علاقة بين 4 أطراف و هي : المستورد ، المصدر ، بنك
    المستورد ، بنك المصدر و تكون وفق التسلسل التالي :


    - إبرام عقد إستيراد
    بصناعة من المصدر الذي يتعين عليه القيام بإرسال هده البضاعة إلى المستورد .


    - طلب المستورد من
    بنكه فتح إعتماد مسندي و يتعهد البنك في حالة قبول دلك بتسديد مبلغ الصفقة مقابل
    إستلام مجموع المسندات الدالة على تنفيذ العقد و إرسال البضاعة .


    - قيام البنك
    المستورد بالتسديد الفعلي لصالح المصدر عن طريق البنك الذي يمثله .


    - قيام البنك المصدر
    بجعل حساب هدا الأخير دائنا كما تظهر عدة أنواع للاعتماد المسندي نذكر منها :


    أ- الإعتماد
    المسندي القابل للإلغاء
    : معناه أن يقوم بنك المستورد بفتح إعتماد لصالح
    زبونه و إعلام المصدر بدلك و لكن دون أن يلتزم أمامه بشيء مما يجعله غير ضامن
    لتسوية ديون المستورد اتجاه المورد .


    ب- الإعتماد المسندي
    غير قابل للإلغاء و المؤكد : هو تعهد بنك المستورد على تسديد ديون المستورد و تعهد
    بنك المصدر على شكل تأكيد قبول تسوية الدين الناتج عن تصدير البضاعة .


    ج- إعتماد مسندي غير
    قابل للإلغاء : هو تعهد البنك بتسوية ديون المستورد إتجاه المصدر و هو غير قابل
    للإلغاء ما لم يحصل على موافقة كل الأطراف .


    ب- القروض
    الموجهة لتمويل الإستثمار
    :


    تختلف نشاطات الإستثمار جوهريا عن عمليات الاستغلال
    من حيث موضعها و طبيعتها و مدتها .


    فنشاطات الإستثمار
    هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترة طويلة و هي تهدف إلى :


    الحصول إما على
    وسائل الإنتاج و معداته و إما على عقارات مثل الأراضي و المباني .


    فالاستثمار هو عبارة
    عن إنفاق حالي ينتظر من وراءه عائد أكبر في المستقبل و يتم هدا الإنفاق عادة مرة
    واحدة في بداية المدة ، و يعتبر تحقيق الأرباح من وراء هدا الإستثمار من الضمانات
    الأساسية التي تسهل عملية التسديد فما بعد .


    تتطلب هده العملية
    القيام بدراسات معمقة للمشروع حتى تقلص من احتمالات عدم التأكد كانت تقوم بعمليات
    تمويل الإستثمارات للبنوك المتخصصة نظرا لخصائص المرتبطة بهدا التمويل ، لكن دلك
    تغير مع الزمن ، و أصبح بإمكان البنوك التجارية القيام بمثل هده العمليات ، و تعني
    عملية التمويل الإستثمارات أن البنك مقبل تجميد أمواله لمدة ليست بالقصيرة ، و لكن
    أن تمتد على ظل مال من فما فوق حسب طبيعة الإستثمار ، مثل الآلات و المعدات فأمر
    يتعلق بتمويل متوسط الأجل : أما إدا كان الأمر يتعلق بتمويل العقارات ، فإننا نكون
    بصدد تمويل طويل الأجل [11].

















    الفرع 1- عمليات القرض
    الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات
    :

















    يتم التمييز في هدا
    الصدد بين نوعين من الطرق الكلاسيكية في تمويل الخارجي للإستثمارات : القروض
    المتوسطة الأجل و القروض الطويلة الأجل ، ويرتبط كل نوع من هده القروض بطبيعة الإستثمار
    ذاته [12] .


    1-1 القروض
    المتوسطة الأجل:
    crédits moyen terne:
    توجه القروض من أجل تمويل الاستثمارات التي يتجاوز عمر استعمالها سبع (7) سنوات
    مثل الآلات و المعادن ووسائل النقل و تحضيرات الإنتاج بصفة عامة.


    ويمكن في الواقع
    التمييز بين نوعين من القروض م أجل ويتعلق الأمر بالقروض القابلة لتعبئة لدى مؤسسة
    مالية أو لدى معهد الإصدار: ويعني أن البنك المقرض بإمكانه إعادة الخصم هده القروض
    .والقروض غير قابلة لتعبئته : ويعني دلك أن البنك لا يتوفر على إمكانية الخصم هده
    القروض.


    وهدا النوع من الائتمان تمارسه الآن معظم البنوك حيث
    كانت تمارسه بنوك متخصصة وتمنحها بفضل رأس مالها الكبير نسبيا أو بفضل سندات obligation متوسطة الأجل يصدرها البنك أي الاقتراض لأجل من
    الجمهور وليس من ودائع المودعين[13].


    1-2 القروض الطويلة الأجل: c.alongterme


    ومدته تزيد عن
    خمس سنوات أو أحيانا تزيد عن سبعة وتمنحه في الغالب ، مؤسسات متخصصة لقاء ضمانات تكافلية
    coution و عاد تلقيا رها رسمي ( hgpothéque)
    [14] و
    نظرا لطبيعة هده القروض ، تقوم بها مؤسسات متخصصة لاعتمادها على تعبئة الأموال
    اللازمة لدلك على مصادر ادخارية طويلة ، لتقوى البنوك التجارية عادة على جمعها .


    إن طبيعة هده القروض تجعلها تنطوي على مخاطر عالية ،
    الأمر يدفع المؤسسات المتخصصة إلى البحث عن الوسائل الكفيلة بتحقيق درجة هده
    المخاطر و دلك كان تشترك عدة مؤسسات في تمويل واحد .


    - و رغم كل هده المصاعب ، تبقى صيغ التمويل الكلاسيكية
    من بين الطرق المستعملة شائع في تمويل الإستثمارات و دلك لم يمنع النظام البنكي من
    تطوير وسائل التمويل بشكل يسمح له بتجاوز عوائق مصاعب هده الأنواع من القروض ، و
    تدخل طرق الإءتمان الإيجاري في هدا التطور العام لفكرة التمويل[15]


    الفرع 2- الإءتمان الإيجاري C.bail ouleasing :


    و يعتبر الإءتمان الإيجاري فكرة حديثة التجديد في طرق
    التمويل ، و أن هده الطريقة لا تزال تحتفظ بفكرة القرض ، فإنها قد أدخلت بديلا
    جوهريا في طبيعة العلاقة التمويلية في المؤسسة المقترضة و
    المؤسسة المفترضة .


    2-1 – تعريف الإءتمان الإيجاري و خصائصه :


    هو عبارة عن
    كمية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة الـتأجير مؤهلة قانونيا لدلك ،
    بوضع آلات و معدات أولية أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع
    إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها [16].


    إذن هي إيجار لمدة معينة و يسعى بإنهاء المدة ، أما الثمن
    فيقسم على أقساط تعطى مدة الإيجار[17]


    - يمكننا من خلال هدا التعريف استنتاج خصائص الإءتمان
    الإيجاري الأساسية :


    إن المؤسسة المستفيدة من هدا النوع من التمويل ، و التي
    تسمى المؤسسة المستأجرة C.preneur


    غير مطالب
    بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة و إنما تقوم بالدفع على أقساط تسمى ثمن
    الإيجار و تتضمن هده الأقساط جزء من ثمن الشراء الأصل مضاف إليه الفوائد التي تعود
    المؤسسة المؤجرة C.bailleur و مصاريف الاستغلال المرتبطة بالأصل المتعاقد
    حوله إن ملكية الأصل أو الإستثمار أثناء فترة العقد تعود إلى المؤسسة المؤجرة التي
    تكون مساهمتها قانونية و مالية و تستفيد المؤسسة المستأجرة من حق الاستعمال فقط .
    و مساهمتها تكون إدارية و اقتصادية و في نهاية الفترة 3 ←5 سنوات يكون للمستأجر
    الخيار بين ثلاثة أمور[18] :


    - تملك المال بالثمن المتفق عليه – استمرار استئجار
    المال و لكن لأجل قصير


    - إيعادة المال إلى المنشأة المانحة للائتمان .


    • تقيم عملية الائتمان الإيجاري بين ثلاثة أطراف هي
    المؤسسة المؤجرة و المؤسسة المستأجرة
    و المؤسسة الموردة لهدا الأصل .


    ثم إدخال هده الطريقة في نظام التمويل الوطني فقد تم اعتمادها
    في تمويل بطريقة رسمية مؤخرة بواسطة الأمر 96-09 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المتعلق بالاعتماد
    الإيجاري و رغم من دلك لا يزال في بدايته [19].


    2-2- أنواع الإءتمان الإيجاري :


    هناك العديد من الائتمان الإيجاري حسب طبيعة العقد ، و
    حسب طبيعة موضوع العقد .


    2-2-1- الائتمان الإيجاري حسب طبيعة العقد :


    حسب هدا التصنيف هناك نوعان من الائتمان الإجاري : الائتمان
    الإيجاري المالي و العملي


    2-2-1-1 المالي :C.bailfinancier :
    و يعني دلك أن مدة الإيجار كافية لكي تسمح للمؤجرة باستعادة كل نفقات رأس المال
    مضافا إليه مكافأة الأموال المستثمرة .


    2-2-1-2- العملي :C.bailopérationel : و معنى دلك أن فترة العقد غير كافية لكي يسترجع المؤجر كافة
    نفقاته و بالتالي يجب أن ينتظر فترة أخرى لاستعادة ما تبقى سواء بتحديد العقد أو
    بيع الأصل .


    2-2-2 – الائتمان الإيجاري حسب طبيعة موضوع
    التمويل
    :


    يمكننا حسب هدا
    التصنيف التفرقة بين نوعين : الائتمان الإيجاري لأصول المنقول و الائتمان الإيجاري
    للأصول غير منقولة .


    2-2-2-1- الائتمان الإيجاري لأصول المنقولة :C.pailnobilier يستعمل هدا النوع من طرف
    المؤسسة المالية لتمويل محصول على أصول منقولة تتشكل من تجهيزات و أدوات استعمال
    ضرورة لنشاط المؤسسة المستعملة .


    2-2-2-2- الائتمان الإيجاري للأصول غير منقولة : C.bailmnobilier: لا يختلف هدا النوع من ناحية تقنيات استعماله عن النوع السابق و
    يتمثل الفرق الأساسي في موضوع التمويل .


    و في نهاية فترة العقد تتاح المؤسسة المستأجرة : إمكانية
    الحصول على هدا الأصل أو تتاح لها إمكانية الاكتساب المباشر أو الغير مباشر و
    أخيرا إمكانية التحويل القانوني .


    و بالإضافة إلى موضوع التمويل هناك أوجه اختلاف بين الائتمان
    الإيجاري للأصول المنقولة و غير منقولة و هي على ثلاث مستويات :


    * درجة التعقيد للأصول المنقولة أكبر من غير منقولة


    * في حالة الائتمان الإيجاري للأصول غيرا لمنقولة يتطلب
    الأمر تدبير أموال طائلة تفوق بكثير الاحتياجات إلى أموال حالة الأصول المنقولة .


    * إنجاز البناء و تنفيذه و كرائه يخضع إلى أنظمة خاصة
    يتعلق الأمر بالعقارات ، بينما يخضع الحصول على المنقولة إلى قواعد القانون
    التجاري ، و هدا ما يجعل التفرقة بين نوعين ضرورية .











    المبحث الثاني : ميكانزمات منح القروض :


    المطلب الأول : مراحل منح القرض :


    بصفة عامة يمكن
    تلخيصها في سبعة مراحل :


    - المرحلة 1 : دراسة ة تحليل طلب القرض :


    تعتبر أهم المراحل
    حيث يقوم العميل بتقديم طلب كتابي للبنك يحدد فيه قيمة القرض المطلوب و القرض منه
    ثم يبدأ بدراسة الطلب و كل ما يتعلق بالعميل وفق معايير محددة ، غير أن هده
    المعايير ليست كلها متشابهة و مشتركة و لا يمكن تطبيقها على جميع طلبات الاقتراض
    إلا أن هناك معايير مشتركة يستند إليها البنك و هي :


    - الوثائق المحاسبية و المالية للمقترض .


    - تقديم و تحديد الوضعية المالية للمؤسسة المقترضة و أول
    ما يقوم به بعد الموافقة الأولية هو تقييم جدارة المقترض


    - التعرف على المقترض من حيث مقدرته على التسيير و اسداد
    و المنافسة و هدا التقييم يمتد أساسا على عدة مراحل منها [20]:


    أ – شخصية العميل و سمعته :


    إن السمعة التي
    يتمتع بها طالب القرض لها أثر كبير على قرار البنك بالمنح أو الرفض أو التوسع أو
    الإنكماش في منح القرض و حتى لو توفرت الضمانات الكافية لرد القرض .


    فمن المهم أن يلم البنك إتماما كافيا بالسلوك التجاري
    للعميل ، مسترشدا في دلك بمدى إنتظامه في سداد أقساط القروض و فوائدها للبنوك
    الأخرى ، و قيامه بالتزاماته التجارية نحو عملائه و المبادئ الأخلاقية التي يقوم
    عليها نشاطه و إنتظامه في سداد الكمبيالات المسحوبة عليه و نظرة المستهلكين و
    الجمهور إتجاهه و التطور التاريخي لعمله .


    ب- المقدرة على الدفع :


    تعني القدرة
    على الدفع ، سداد أقساط القرض و فوائده في الموعد المحدد و يجب تحليل عدة عوامل:


    - أهمية العميل و قدرته على الإقتراض


    - القدرة على السداد


    - المقدرة على توليد الدخل .


    ج- رأس المال :


    تشترط البنوك
    أن يكون لدى طالب القرض رأسمال كافي كضمان للقرض و تعكس درجة ملكية الأصول و
    بالتالي كفاءة الأرباح ، و يقلل هدا من المخاطر التي يتعرض لها البنك .


    د- الضمان :


    إن هدا العنصر
    مرتبط برأس المال قد يكون بضائع أو أوراق مالية أو سيارات أو أراضي ...الخ وعلى
    هدا فمن وجهة نظر البنك نجد أن أحسن ضمان هو ما يمكن تحديد قيمته بسهولة و يمكن
    تحويله إلى نقدية بسهولة .


    ه- الظروف المحيطة :


    تؤثر على
    المخاطرة الإئتمانية إذ يتأثر منح الإئتمان بالتقلبات الإقتصادية و الإجتماعية و
    التي قد تكون غير مواتية .


    و- مصادر المعلومات الإئتمانية :


    يعتمد البنك
    على مصادر عديدة للحصول على المعلومات منها :





    1 المقابلة الشخصية مع المقترض


    2 الزيارة الميدانية للمنشأة طالبة القرض


    3 الوثائق المحاسبية و المالية من إدارة المنشأة


    4 الاستعلام من البنوك الأخرى


    5 الاستعلام من الفرق التجارية


    6 الحصول على معلومات من داخل البنك .


    7 وكالات الاستعلام


    8 مركز تجميع المخاطر الإئتمانية .


    - المرحلة 2: التحليل الإئتماني للقرض :


    بعد تجميع
    المعلومات المختلفة من حيث شخصية العميل و
    سمعته و قدرته على سداد القرض يتم دراسة مدى ملائمة رأس مال العميل من خلال
    التحليل المالي .


    - المرحلة 3: التفاوض مع العميل و اتخاذ القرار
    :


    عند الإنتهاء من
    المرحلتين السابقتين يكون للبنك وضعية واضحة إما القبول أو الرفض فالنتيجة السلبية
    للوضع المالي و بوجود ضمانات غير كافية تؤدي بالبنك إلى رفض منح القرض أما إدا
    كانت الشروط تتوافق مع عملية القرض و هنا تكون عملية التفاوض حيث يفرض فيها البنك
    شروطه على هده المنشآت التي لها الحق في الرفض أو القبول .


    - ففي حالة الرفض ينتهي التعامل بين المنشآت و البنك
    بصفة عادية .


    - و في حالة الموافقة يتم إمضاء العقد بين المنشآت و
    البنك .


    - المرحلة 4: مرحلة صرف القرض :


    تعتبر هده
    الخطوة نتيجة نهائية لعملية التفاوض مع العميل و إتخاد القرار سواء كانت عملية صرف
    القرض دفعة واحدة أو على أقساط ، و يشترط لبدء استخدام القرض توقيع العميل على
    إتفاقية القرض و تقديمه للضمانات المطلوبة و استيفاء الالتزامات التي نص عليها
    الإتفاق .


    - المرحلة 5: متابعة القروض :


    بعد البدء في
    صرف القرض تبدأ عملية المتابعة بإحالة الملف إلى قسم خاص للبنك ، ليقوم بمتابعتها ،
    و الهدف من هده المرحلة هو الاطمئنان على حسن سير المؤسسة ،كما قد تظهر بعض
    التصرفات من المقترض أو التغيرات التي تؤثر على مقدرته التأسيسية و التي تتطلب
    إتخاد الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحفاظ على حقوق البنك و بالتالي فإن
    هده المرحلة تعد بمثابة رقابة صارمة على المشروع و المقترض .


    - المرحلة 6: تحصيل القرض :


    و هي المرحلة
    الأخيرة من مراحل منح القرض حيث أن العميل هنا يقوم بتسديد ما عليه من التزامات
    إتجاه البنك مضافا إليها الفوائد حسب النظام المتفق عليه و دلك إدا لم تواجه
    الظروف السابقة عند المتابعة ( تأجيل السداد ، تحديد القرض لفترة أخرى ، الإجراءات
    القانونية :...إلخ ) .


    المطلب الثاني : شروط منح القروض :


    تعتبر عملية
    منح الإتفاق من أهم و أخطر ما يقوم به البنك من أعمال و قبول المخاطر ، الإئتمانية
    لدلك عند تقديم قرض مهما كانت نوعيته أو الهدف منه ، فإن العملية تستوجب توفر إجراءات
    و دراسات محددة في أنظمة عمليات البنوك و تنطوي على أساس موضوعي ، وهي :


    1/ الشروط الخاصة بالمقترض :


    لكي يتفادى
    البنك مخاطر القرض وجب عليه معرفة جميع الجوانب المتعلقة بالمستفيد أخدا بعين
    الإعتبار مايلي :





    شخصية العميل :


    و هي الخصائص
    التي تظهر مدى استعداد العميل للوفاء بإلتزاماته و يمكن التعرف عليها من خلال مدى
    إنتضامه في سداد ديونه و تعامله مع البنوك الأخرى أو الموردين و شهادة المحكمة
    التجارية و مركزه الأدبي في السوق و خبرته في العمل و كدلك سمعته التجارية[21] .


    المقدرة على السداد :


    أي معرفة مقدرة
    العميل على مباشرة أعماله و إدارتها بطريقة سليمة بحيث تضمن للبنك سلامة إستخدام
    الأموال و بالتالي سداد الديون في مواعدها [22].


    الكفاءة القانونية و يمكن معرفتها من خلال
    الوثائق التالية
    :


    القانون
    الأساسي و سلطات إتخاد القرار محاضرات في مجلس الإدارة ...إلخ .


    الكفاءة الإدارية و دلك عنة طريق دراسة سياسته الخاصة بتغيير منتجاته المختلفة و مدة قدرته على
    المنافسة ، و التنبؤ بالتغيرات في الطلب على اسلع و تنوع المنتجات و مدى قدرته على
    الحفاظ على رأس ماله .


    2/ الشروط تبعا للظروف الإقتصادية :


    يجب على البنك أن يمنح القرض تبعا للظروف
    الإقتصادية العامة و الخاصة .


    1- الظروف
    الإقتصادية العامة
    :


    أي يجب أن تتبع
    التطور و الآثار المباشرة لحجم الأعمال بمعنى عمليات الشراء و البيع و الإستراد و
    التصدير و الإستثمار ...إلخ و هده الدراسة تشغل العديد من المختصين فيما يخص نوعية
    الأعمال المرتبطة مسبقا بقرارات المسيرين كما يجب عليه معرفة خزينة البنك أي
    الحالة المالية و مصادرها ليأخذ بعين الإعتبار مخاطر سحب الودائع من طرف أصحابها
    ...إلخ[23] .


    2- الظروف
    الخاصة
    :


    يجب على البنك معرفة
    موضوع القرض حيث أنه على المستفيد أن يبرز الغرض المنشود من القرض و يحدد المدة و
    كدلك القيمة التي يريد اقتراضها و هدا حتى يعرف ما إدا كانت المدة المطلوبة تتلاءم
    مع طبيعة المشروع و إمكانية سداد القرض الذي يتوقف على طبيعة إستخدام القرض كما
    يجب عليه معرفة سبب العجز أهو نتيجة سوء التسيير أو لقلة الموارد .


    المطلب
    الثالث : المخاطر البنكية
    :


    - يعرف الخطر على أنه إحتمال وقوع حدث
    مستقبلي بسبب لمن وقع عليه خسارة أو ضرر مادي أو معنوي ، و لتفادي هده العواقب ،
    تلجأ المؤسسات الإقتصادية بغرض المواجهة و التحكم أكثر في المخاطر إلى ما يسمى
    بعمليات تغطية المخاطر ، ( ضمانات ، تأمينات ...) تعد الصناعة المصرفية من أكثر
    الصناعات تعرضا للمخاطر .


    - و لقد لوحظ تعاقم هده المخاطر في السنوات
    القليلة بالإضافة إلى تغيير طبيعتها ، مما استدعى ضرورة وجود متابعة ة تفهم عاملين
    من جانب الجهات الرقابية لهده التطورات و حصر مخاطرها الرئيسية لوضع الضوابط
    اللازمة لحماية المصارف من المخاطر الحالية و المستقبلية .


    و نظرا
    للمحيط البنكي و كدا طبيعة الأنشطة البنكية ، فالمهام البنكية تحمل مخاطر لا تعد ،
    و لاتحصى ( مخاطر مالية ، تنظيمية ،
    تجارية ...إلخ ) و فبما يلي يمكن أن نشير إلى أهم مخاطر القطاع البنكي .





    1- مخاطر
    الإئتمان
    :


    - يعد منح الإئتمان من الأنشطة الأساسية في
    أغلب المصارف و التي قد يواجه المصرف بسببها العديد من المخاطر ، من مخاطر توقف العميل
    عن الوفاء بإلتزاماته التعاقدية مع البنك ، نتيجة عجز أو إفلاس الزبون و لهدا
    فلابد من البحث عن محددات هده المخاطر و محاولة تغطيتها[24] .


    - فالمخاطر الإئتمانية أقدم المخاطر بالنسبة
    للبنوك ، فهي فعليا النتيجة النهائية لمخاطر متعددة الأبعاد و من الغريب أن المخاطرة
    الأكثر شيوعا من بين كل المخاطر ما زال قياسها البنكي صعبا للغاية[25] .


    2- مخاطر
    فقدان السيولة
    :


    - تتمثل مخاطر السيولة في إمكانية إرتفاع طلبات
    المودعين لإسترجاع أموالهم المودعة في البنك و التي هي ضرورية لتمويل القروض (
    لمدة أطول)


    - تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة البنك على
    خفض التزاماته أو تمويل الزيادة في الأصول ، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير السلبي
    على الربحية و خاصة عند صعوبة تحويل الأصول إلى نقدية بسرعة و بدون خسارة لمواجهة
    مشكلات الإعسار في الحالات الحرجة .


    3-
    مخاطر تغيرات أسعار الفائدة
    :


    - إن مخاطر أسعار الفائدة يدل على المخاطر التي
    تتعرض لها إيرادات البنك الحالية و المستقبلية ، و كدلك رأس المال نتيجة للتغير في
    أسعار الفائدة ، إن التدبدبات في سعر الفائدة تؤثر على الإيرادات من خلال التغير
    في الهامش و على رأس مال البنك من خلال تغيير القيمة الإقتصادية لرأس المال[26] .


    4-
    مخاطر الصرف
    :


    - هي المخاطر الحالية و المستقبلية التي قد
    تتأثر بها إيرادات البنك و رأس ماله نتيجة للتغيرات العابرة في حركة سعر الصرف ، و
    تتمثل إحتمالية الخسارة من إعادة تقييم مركز مأخوذ بالعملة المحلية مقابل عملات
    أجنبية .


    - إن مجلس الإدارة و إدارة البنك هما المسؤولين
    عن اكتشاف البنك يمثل هده المخاطر ، و بالتالي يجب توفر سياسات الحدود و التي
    يتقبلها مجلس إدارة البنك بخصوص هدا النوع من المخاطر .


    • إن قياس مخاطر سعر الصرف على درجة كبيرة من
    الأهمية من أجل فهم الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها البنك و بالتالي على
    الإدارة التي تتعهد بأن خسائر سعر الصرف في حال حدوثها لن يكون لها دلك الأثر المضر لأرباح البنك .


    • بطبيعة الحال لابد من توفر أنظمة معلومات
    لإدارة مخاطر سعر الصرف ، لضمان الإلتزام بالحدود المقبولة لهدا النوع من المخاطر
    كدلك يجب أن يتم مراجعة هده المخاطر من قبل أنظمة الرقابة الداخلية في البنك[27] .


    5- مخاطر
    السوق
    :



    - تواجه البنوك خطر فقدان جزء من أصولها سواء داخل أو خارج الميزانية نتيجة
    تحركات الأسعار في السوق ، و دلك على الرغم مما تتيحه القواعد المحاسبية الراسخة
    في شفافية و تحديد بصورة نموذجية لهده النوعية من المخاطر .


    إن مخاطر السوق تعتمد على العوامل التالية :


    • درجة حساسية إيرادات البنك و كذلك رأس مال
    البنك للتغيرات المعاكسة في سعر الفائدة ، سعر الصرف ، سعر البضائع و أسعار الأسهم
    .



    • مقدرة الإدارة على تعريف ، مراقبة و ضبط مخاطر السوق قياسا مع حجم البنك
    و درجة تعقيد نشاطاته .


    • درجة تعقيد نشاطات البنك في الأدوات غير
    المحتفظ بها للمتاجرة .


    • طبيعة و درجة تعقيد مخاطر السوق الناجمة عن
    مخاطر عمليات البنك المصرفية الأجنبية


    6- مخاطر
    التشغيل
    :


    - هي المخاطر الناجمة عن ضعف في الرقابة
    الداخلية أو حدوث ظروف خارجية أو ضعف في الأشخاص[28] و
    كدلك ضعف سيطرة الإدارة على مجريات الأمور في البنوك من أهم أنواع مخاطر التشغيل
    التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية نتيجة للخطأ و التدليس أو التأخير في تنفيذ
    القرارات في الوقت المناسب أو ممارسة العمل المصرفي بدون الإلتزامات بالقواعد
    المحددة ، كما تشتمل مخاطر التشغيل أيضا على أخطاء تظم تكنولوجيا المعلومات التي
    لا توفر معلومات في الوقت المناسب و الشكل و الدقة المطلوب .


    7- مخاطر
    التنظيم
    :



    - تنشأ هده المخاطر عن عدم الإلتزام بالإرشادات
    التنظيمية و قد يؤدي هدا الخطر إلى تعرض البنك لغرامات مالية و ربما مخاطر السمعة
    وبالتالي التأثير على نشاطات البنك بشكل عام .









    [1]- د. عبد الحق أبو عتووس – الوجير في ب. التجارية ص 37






    [2]- د. شاكر القزويني –
    محاضرات في إقتصاديات البنوك – الطبعة 4 – ص 90







    [3] - Docteur Michel mathier
    L’èscploitant Bancaire a le risque vèdit
    . page 19 Dépôt lège3one trimestre 1995







    [4]- - شاكر قزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ( ديوان المطبوعات
    الجامعية ) طبعة 2000







    [5]- تقنيات البنوك ،طاهر لطرش ، مرجع سابق ص 26.






    [6]تقنيات البنوك ،طاهر لطرش ، مرجع سابق ص 27 -.






    [7]- د. عبد الحق أبو عتووس – الوجير في ب. التجارية مرجع
    سابق ص 40







    [8]مرجع سابق ص 97
    -
    - شاكر قزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ( ديوان
    المطبوعات الجامعية ) طبعة 2000







    [9] مرجع سابق ص 99 -
    - شاكر قزويني ، محاضرات في
    اقتصاد البنوك ( ديوان المطبوعات الجامعية ) طبعة 2000







    [10]ص 99 - - شاكر قزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ( ديوان
    المطبوعات الجامعية ) طبعة 200
    0






      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16 2024, 04:11